الإرادة

القوانين الخاصة بالإعاقة في سورية – دراسة

منصة إرادة- رهادة عبدوش

“السبيل الوحيد لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان هو ضمان تلك الحقوق بموجب القانون الوطني ودعم ذلك التشريع بتدابير منسقة ومتواصلة في كل الوزارات، وضمان المؤسسات القانونية فرض احترام هذه الحقوق”

من الاستبعاد إلى المساواة: إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

سورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

صادقت سورية على العديد من الاتفاقيات الدولية وكانت سبّاقة دوماً للتصديق على أي معاهدة أو اتفاقية دولية فهي تعتبر طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات الكفيلة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ()

الاتفاقيات الدولية و (الإعاقة التقاطعية):

تضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية بنود تتعلق بالمعاقين وعلى الدول المصادقة يقع واجب الالتزام بتنفيذ البنود وبالتالي سورية تلتزم بما جاء في المواد التي صادقت عليها. وبالوقت نفسه أغفلت الكثير من الاتفاقيات الدولية تخصيص المعاقين /ات.

الطفل /المعاق/ة: ضمن اتفاقية حقوق الطفل مواد تتعلق بالأطفال المعاقين توجب حمايتهم ورعايتهم وهيي المواد (23-24-25-26) ()

المرأة المعاقة: جاءت اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة مطالبةً بعدم التمييز ضد المرأة لكنها لم تخصص مادة متعلقة بالمرأة المعاقة وضرورة اعطائها الفرص الإضافية لتبقى ضمن هذه الاتفاقية في إطار عدم التمييز ضد المرأة بالعموم، بينما ركزت على دعم المرأة الريفية.

القانون الدولي الإنساني والمعاقين /ت في الحروب: وهو الذي يعمل على حماية الأشخاص المتضررين في حال النزاعات المسلحة وينقسم قانون النزاعات المسلحة إلى فرعين هما: (قانون لاهاي في الحرب) و(قانون جنيف القانون الإنساني)

وقد حددت اتفاقيات جنيف الأربعة الفئات الواجب حمايتهم ومنهم المدنيين وحددوا منهم ” حالات الوضع الأطفال حديثي الولادة وذوي الاحتياجات الخاصة” وذلك ضمن البروتوكول الأول المادة الثامنة (أ)

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966، انضمت سورية في 21/4/1969.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16/12/1966. انضمت سورية في 21/4/1969.
اتفاقية الرق لعام 1926. انضمت سورية في 25/6/1931.
البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق الموقع في جنيف 7/12/1953. انضمت سورية في 4/8/1954.
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق الصادرة في 7/9/1956. انضمت سورية في 17/9/1958.
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، انضمت سورية في 2/11/1953.
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977، انضمت سورية في 14/11/1983، كما انضمت إلى البروتوكول الإضافي الثاني.
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الصادرة في 31/12/1965، انضمت سورية في 18/6/1976.
الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري الصادرة في 31/12/1965، انضمت سورية في 21/4/1969، وقبلت بتعديل فقرتها الثامنة في عام 1998.
الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة الصادرة في 10/12/1985، انضمت سورية في 28/11/1988.
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9/12/1949، انضمت سورية في 25/6/1955.
الاتفاقية الدولية لقمع الإتجار غير المشروع بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 30/9/1921، والمعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك 12/11/1947، انضمت سورية في 17/11/1947.
اتفاقية قمع الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وبروتوكولها الختامي الصادر في نيويورك 21/3/1950، انضمت سورية للاتفاقية وبروتوكولها الختامي في 12/6/1959.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الإتجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 3/9/1921 واتفاقية قمع الإتجار غير المشروع بالراشدات المبرمة في جنيف 11/10/1933، انضمت سورية في 17/11/1949.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 28/12/1979، انضمت سورية في 27/3/2003.
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 30/11/1989، انضمت سورية في 15/7/1993.
البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، انضمت سورية في 17/10/2003.
البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم للمواد الإباحية، انضمت سورية في 17/10/2003.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسـانية أو المهينة، انضمت سورية في 1/7/2004 0
اتفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 18/12/1990، انضمت سورية في 10/4/2005.
وقعت سوريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة 30 آذار 2007، وصادقت عليها في 10 حزيران 2009. وفي نفس اليوم، انضمت للبروتوكول الاختياري.
كما أن سورية منضمة إلى /58/ اتفاقية ذات صلة بحقوق العمال والحريات النقابية تم تبنيها ضمن إطار منظمة العمل الدولية ومنها:
الاتفاقية رقم /1/ الخاصة بتحديد ساعات العمل 1919.
الاتفاقية رقم /2/ الخاصة بمكافحة البطالة 1919.
الاتفاقية رقم /11/ الخاصة بحق التنظيم النقابي للعمال الزراعيين 1921.
الاتفاقية رقم /14/ الخاصة بتطبيق الراحة الأسبوعية في المجالات الصناعية 1921.
الاتفاقية رقم /17/ الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل 1925.
الاتفاقية رقم /29/ الخاصة بتحريم السخرة أو العمل الإجباري 1930.
الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بالإجازات السنوية بأجر 1936.
الاتفاقية رقم /87/ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
الاتفاقية رقم /98/ الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
الاتفاقية رقم /118/ الخاصة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب بالتعويض في حوادث العمل 1962.
الاتفاقية رقم /182/ الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال 1990.

كذلك فإن سورية منضمة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية ضمن إطار منظمة اليونسكو.

المادة 23

  1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
    2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
    3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
    4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية

المادة 24

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
    2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
    (أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
    (ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
    (ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
    (د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
    (هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
    (و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
    3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
    4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 

المادة 25

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه


المادة 26

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

سورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

تلتزم سورية بتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها وبحسب المادة الأولى من القانون المدني السوري:

1” ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.”

ونظرياً للإتفاقية الدولية مكانة هامة ضمن القوانين السورية حيث تعتبر أدنى من الدستور وأعلى من القانون ذلك أن الاتفاقيات الدولية تدخل حيز التنفيذ بموجب قانون بعد إحالة الاتفاقية للتصديق من قبل السلطة التشريعية.

كما أن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات تنص في “مادتها 27″، على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر، لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”، وسوريا من الدول المصادقة على هذه الاتفاقية.

وبموجب أحكام القانون الدولي، على الدولة أن توفق قوانينها بما يتلاءم مع التزاماتها التعاهدية، وفي حال وجود خلاف بين القانون الوطني والمعاهدة الدولية فعلى السلطة القضائية ترجيح أحكام المعاهدة الدولية على القانون الوطني.

وقد ضمنت الدولة السورية تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعاقة من خلال سن التشريعات بل كانت سبّاقة في تشريع قوانين تحمي المعاقين ات وتعنى بتقديم فرص لهم من حيث العمل والتسهيلات العملية:

قانون المعوقين رقم 34 ع2004

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 34 المعوق بأنه: هو الشخص غير القادر على أن يؤمّن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية. وضمن عدّة بنود :

في مجال الإعلام والتوعية:

1- تتولى وزارة الإعلام تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين

في مجال الإعفاءات والخدمات:

1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق.

2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.

4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ..

5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

– في مجال توفير البيئة المؤهلة:

تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.
توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.
يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.
يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.
في المجال الصحي:

1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً .

2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:

1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً .

3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

في مجال التأهيل والعمل:

1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل .

على ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م يصدر مايلي :

الفصل الأول ـ تعاريف

المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزارة:

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير:

مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

المديرية:

مدير المديرية.

المدير:

معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين.

المعهد:

الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.

الجمعية:

هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.

المعوق:

مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.

التأهيل:

هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

المجلس المركزي:

هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية.

المجلس الفرعي:

الفصل الثاني

المجلس المركز

المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من

رئيساً

الوزير

نائباً للرئيس

معاون الوزير

عضواً

معاون وزير الصحة

عضواً

معاون وزير التربية

عضواً

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة

عضوا

معاون وزير التعليم العالي

عضواً

معاون وزير الثقاف

عضواً

معاون وزير الأوقاف

عضواً

رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

أعضاء

ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير

أعضاء

ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون المعوقين يسميهم الوزير

أعضاء

ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير

عضواً

ممثل الاتحاد الرياضي العام

عضواً ومقرراً

مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية.

المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية:

أ – رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

ب – اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

د – التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين.

المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.

ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث

المجلس الفرعي

المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:

رئيساً

المحافظ

نائباً للرئيس

عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة

عضواً

المدير

عضواً

مدير الصح

عضوا

مدير التربي

عضواً

مديرية الثقافة

عضواً

مدير الأوقاف

عضواً

رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السورية ( في المحافظة )

أعضاء

ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ

أعضاء

ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ

أعضا

ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ

عضواً

ممثل الاتحاد الرياضي العام

عضواً ومقرراً

رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية

المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية:

أ – متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة.

ب – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة.

ج – دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

د – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.

هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة.

المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

الفصل الرابع

الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية

أولاً – في المجال الصحي:

1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.

2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة

1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.

3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل:

1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.

رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة:

1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.

2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.

3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.

4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.

خامساً – في مجال الإعلام والتوعية:

1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.

سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات:

1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية

4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية

5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

الفصل الخامس

المعاهد

المادة – 10 – أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية.

ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة.

ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير.

المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي:

أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين.

ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم.

المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية.

المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق أو لا.

المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.

المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 1-6-1425هـ و 18-7- 2004 م

قانون العمل السوري رقم 17 عام 2010

وجاء في تعريف قانون العمل السوري رقم 17 عام 2010 ضمن الفصل الرابع من الأحكام الخاصة بتشغيل المعاقين المادة 128 بأن المعاق:

“يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية”.()

مرسوم سيارات المعاقين رقم 36 عام 2003

المعوق المستفيد من المرسوم : هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق و يمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة ()

المجلس المركزي لشؤون المعوقين()

هو الجهة التي تُعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق وله جلس فرعي في عموم المحافظات السورية.

و يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من السادة :معاون وزير الصحة، معاون وزير التربية، معاون وزير الإدارة المحلية، معاون وزير التعليم العالي، معاون وزير المالية، معاون وزير الإعلام، ومعاون وزير الأوقاف، مدير الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خبيرين في الإعاقة يسميهم الوزير، ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسمهم الوزير، ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الوزير.

وعرف المجلس المركزي لشؤون المعوقين الشخص ذي الاعاقة بأنه كل شخص لديه حالة صحية تسبب ضعفاً جسدياً أو عقليا أو نفسياً أو حسياً وغير قابل للعكس أو التدبير بالتدخلات والإجراءات الطبية في مختلف أنواعها على ان تعوق هذه الحالة الصحية استقلاليته الشخصية ومساهمته الاجتماعية

الفصل الرابع

الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم

🙁 المادة ( 128

فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية. يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً

🙁 المادة ( 129

تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في

مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

🙁 المادة ( 130

أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً لسبب من الأسباب بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله إلا إذا تعذر

ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل.

ب- يجوز لصاحب العمل عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية إجراء تخفيضات في الأجر

من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير.

1/25/ القانون 17 لعام 2010 قانون العمل 2019

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=4598&nid=4598&print=1 43/79

🙁 المادة ( 131

لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين باقي العمال.

🙁 المادة ( 132

مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق

العمل.

🙁 المادة ( 133

يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة

عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني.

🙁 المادة ( 134

تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولًا المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه

الشهادة بقرار من الوزير. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة

بالشهادة المشار إليها.

🙁 المادة ( 135

لكل معوق تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل إقامته. وعلى

مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليه

كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاءاتهم.

🙁 المادة ( 136

أ-على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد

المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة 2 بالمئة من مجموع عدد عمالهم.

ب- يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة للتشغيل بشرط حصول

القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة يجب عليه دفع بدل نقدي يعادل الحد

الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل

1/25/ القانون 17 لعام 2010 قانون العمل 2019

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=4598&nid=4598&print=1 44/79

المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم.

🙁 المادة ( 137

أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.

ب- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم وأن يحرص على توفير

كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال.

ج- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير.

د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام

بها.

🙁 المادة ( 138

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية

التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون.

🙁 المادة ( 139

يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي:

أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة

في شهادة التأهيل المهني.

ب- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.

ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها.

🙁 المادة ( 140

تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة 56 من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=12554
http://213.178.227.241/Ar/SitePage?sysCode=111#
http://damas-times.com/index.php?uri=id/28047

الخدمات المقدمة من الشؤون الاجتماعية

تقدم الخدمات للمعاقين في سورية من خلال معاهد الرعاية الاجتماعية وعددها 31 معهداً في مختلف المحافظات.

لذوي الإعاقتين البصرية والسمعية من عمر 6 إلى 18 عاماً
للإعاقة الحركية والشلل الدماغي خدمات تعليمية وعلاجاً فيزيائياً
للإعاقة الذهنية خدمات التدريب على العناية بالذات ومهارات الحياة اليومية من عمر 6 إلى 15 عاماً.

يتم منح بطاقة الإعاقة عن طريق التقدم بطلب لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل
الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية من خلال المؤسسات الصحية العامة
الأولوية في السكن الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة
تخصيص سنوي من المقاعد لذوي الإعاقة الجسدية في بعض كليات العلوم الإنسانية وفق مفاضلة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة
الانضمام لأندية الرياضات الخاصة التابعة للاتحاد الرياضي العام والمشاركة في البطولات للمتميزين منهم.
الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة 4 بالمئة لتشغيل ذوي الإعاقة
يتم منح الأسر الفقيرة التي ترعى المصابين بالشلل الدماغي إعانة مالية وفق ثلاث شرائح

المعاق/ة في القوانين السورية

لم تذكر القوانين السورية (العقوبات- الجنسية – المدني-الأحوال الشخصية) المعاق إلا بحالات ضيقة وهي:

في قانون الأحوال الشخصية السوري :

تناول قانون الأحوال الشخصية السفيه والمغفل والمعتوه وعرّفهم بما يلي: السفيه والمغفل عقلهم سليم ولكن ينقصهم حسن التدبير والتصرف. والعته مرض يستر العقل من الإدراك الصحيح، وهو نوع من الجنون يصحبه هدوء، وقد يكون معه تمييز فيأخذ صاحبه حکم الصبي المميز، وقد لا فيمنعه يكون مميزة فيأخذ حكم المجنون

جاء ذكر المعاق في القانون المدني السوري المادة (133):

يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهن تقول:

” كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ” . ولكن يشترط لاعتبار السفيه والمغفل ناقصي الأهلية كالصبي المميز أن يكون قد صدر قرار من المحكمة بالحجر عليهما .

نصت المادة: /118/ من القانون المدني على ما يلي:

” إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. ويكون قابلا ًللإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدرت من الشخص الذي تقرر مساعدته قضائياً إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة “.

في قانون العقوبات السوري:

ذكرت المادة 139 أن التخفيف الذي يستفيد منه المجنون أو القاصر يتعلق فقط ب الغرامة المتعلقة بالعطل والضرر، حيث أن تلك الغرامة مرتبطة بالإدراك.

وعاقبت المادة 484 من قانون العقوبات من ترك أي شخص عاجز عن حماية نفسه عرضةً للأذى حيث تقول:

1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

وشددت المادة 490 العقوبة على من يرتكب جرماً بحق المعاق دون ذكر تلك العبارة حيث قالت المادة:

“يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع”

الثغرات القانونية

لم تلحظ القوانين السورية التدابير الملزمة اتجاه الأسر التي تخفي المعوق. وهنا يجب أن تتكون لجان احصائية ومراقبة لمتابعة أسرة المعاقين ات وكذلك أماكن الرعاية الخاصة بهم.

لوحظ تمييز في قانون الجنسية ضد المعاق جسدياً عندما اشترطت لمنح الجنسية سلامة الجسد.

الفصل الثالث: التجنس. المادة 4 ـ يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:

أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.

ضمن قانون العقوبات سمحت لارتكاب بعض العمليات الجراحية ضد المعاقين عقلياً فقد جاء في المادة 158 عقوبات:

لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة:

ضروب التأديب التي ينزلها الآباء والمدرسين بأولادهم بحدود العرف
العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط ان تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.

لا تزال عبارات في المواد القانونية من قبيل ذوي العاهة والعلل والمجنون. وهي عبارات تمييزية ضد المعاقين ات.